1220  [ ص: 7 ]   21 باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض  
 1176   -  مالك  ، عن  نافع     : أن  عبد الله بن عمر  طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فسأل   عمر بن الخطاب  رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " مره فليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ،   [ ص: 8 ] ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد . وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء   " . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					