1226  1180   -  مالك ;  أنه بلغه عن   القاسم بن محمد  ،   وسالم بن عبد الله  ،   وأبي بكر بن عبد الرحمن  ،   وسليمان بن يسار  ،   وابن شهاب  ، أنهم كانوا يقولون : إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد بانت من   [ ص: 32 ] زوجها ، ولا ميراث بينهما ، ولا رجعة له عليها . 
  1181   -  مالك  ، عن  نافع  ، عن  عبد الله بن عمر     ; أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته ، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة  ، فقد برئت منه وبرئ منها . 
قال  مالك     : وهو الأمر عندنا . 
  1182   -  مالك  ، عن  الفضيل بن أبي عبد الله ، مولى المهري     ; أن   القاسم بن محمد  ،   وسالم بن عبد الله  ، كانا يقولان : إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم ، من الحيضة الثالثة ، فقد بانت منه وحلت   . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					