[ ص: 88 ]   ( 24 ) باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها 
 1192   - قال  مالك     : الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة ، إذا طلقها وهي أمة ، ثم عتقت بعد  ، فعدتها عدة الأمة . لا يغير عدتها عتقها ، كانت له عليها رجعة ، أو لم تكن له عليها رجعة ، لا تنتقل عدتها . 
قال  مالك     : ومثل ذلك الحد يقع على العبد ، ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد ، فإنما حده حد عبد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					