[ ص: 114 ]   ( 27 ) باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح  
 1197   -  مالك     ; أنه بلغه أن   عمر بن الخطاب  ،   وعبد الله بن عمر  ،   وعبد الله بن مسعود  ،   وسالم بن عبد الله  ،   والقاسم بن محمد  ،   وابن شهاب  ،   وسليمان بن يسار  ، كانوا يقولون : إذا حلف الرجل بطلاق المرأة   [ ص: 115 ] قبل أن ينكحها ثم أثم ، إن ذلك لازم له إذا نكحها   . 
  1198   -  مالك     ; أنه بلغه أن   عبد الله بن مسعود  كان يقول فيمن قال : كل امرأة أنكحها فهي طالق    : إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه   . 
قال  مالك     : وهذا أحسن ما سمعت . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					