1244  [ ص: 145 ]  1202   -  مالك  ، عن   ابن شهاب     ; أنه قال : سمعت   سعيد بن المسيب  ،   وحميد بن عبد الرحمن بن عوف  ،   وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود  ،   وسليمان بن يسار     ; كلهم يقول : سمعت   أبا هريرة  يقول : سمعت   عمر بن الخطاب  يقول : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره ، فيموت عنها أو يطلقها  ، ثم ينكحها زوجها الأول ; فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها   . 
     	
		
				
						
						
