1244 [ ص: 145 ] 1202 - مالك ، عن ابن شهاب ; أنه قال : سمعت سعيد بن المسيب ، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وسليمان بن يسار ; كلهم يقول : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره ، فيموت عنها أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها الأول ; فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها .


