1258
[ ص: 187 ] ( 32 ) باب
nindex.php?page=treesubj&link=12536عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 1217 -
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، أنه قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يقول : إن
nindex.php?page=showalam&ids=17369يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم ، وكن أمهات أولاد رجال هلكوا ، فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين ، ففرق بينهم ، حتى يعتدون أربعة أشهر وعشرا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : سبحان الله ! يقول الله في كتابه
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا [ البقرة : 234 ، 240 ] ما هن من الأزواج .
1218 -
مالك عن
نافع ، عن
عبد الله بن عمر ; أنه قال : عدة أم الولد ، إذا توفي عنها سيدها ، حيضة .
1219 -
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ; أنه كان يقول : عدة أم الولد ، إذا توفي عنها سيدها ، حيضة .
قال
مالك : وهو الأمر عندنا .
قال
مالك : وإن لم تكن ممن تحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر .
1258
[ ص: 187 ] ( 32 ) بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=12536عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا 1217 -
مَالِكٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17314يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=14946الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : إِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=17369يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَبَيْنَ نِسَائِهِمْ ، وَكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِ رِجَالٍ هَلَكُوا ، فَتَزَوَّجُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ ، حَتَّى يَعْتَدُّونَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14946الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا [ الْبَقَرَةِ : 234 ، 240 ] مَا هُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ .
1218 -
مَالِكٌ عَنْ
نَافِعٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ; أَنَّهُ قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، حَيْضَةٌ .
1219 -
مَالِكٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17314يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14946الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ; أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، حَيْضَةٌ .
قَالَ
مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
قَالَ
مَالِكٌ : وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .