27485 - قال  مالك  في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة ، ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه  إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها : شهرين وخمس ليال ، وإنها إن عتقت وله عليها رجعة ، ثم لم تختر فراقه بعد العتق ، حتى يموت ، وهي في عدتها من طلاقه ، اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، أربعة أشهر وعشرا ، وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعد ما عتقت . فعدتها عدة الحرة . 
قال  مالك     : وهذا الأمر عندنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					