1268  [ ص: 213 ]   ( 35 ) باب ما جاء في الإحداد  
 1228   -  مالك  ، عن   عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  ، عن  حميد بن نافع  ، عن  زينب بنت أبي سلمة    ; أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة . قالت زينب    : دخلت على  أم حبيبة ، زوج النبي     - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبوها   أبو سفيان بن حرب  ، فدعت أم حبيبة  بطيب فيه صفرة   [ ص: 214 ] خلوق أو غيره فدهنت به جارية ، ثم مسحت بعارضيها ، ثم قالت : والله ، ما لي بالطيب من حاجة . غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يقول : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " . 
  1229   - قالت زينب    : ثم دخلت على  زينب بنت جحش ، زوج النبي     - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أخوها ، فدعت بطيب فمست منه . ثم قالت : والله ما لي بالطيب حاجة . غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " . 
  1230   - قالت زينب    : وسمعت أمي  أم سلمة  ، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله . إن ابنتي توفي عنها زوجها . وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا " مرتين أو ثلاثا . كل ذلك يقول : " لا " ثم قال : " إنما هي : أربعة أشهر وعشرا ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول " . 
قال  حميد بن نافع     : فقلت لزينب    : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب    : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها ، دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة . ثم تؤتى بدابة ، حمار أو شاة أو طير ، فتفتض به . فقلما تفتض بشيء إلا مات . ثم تخرج .   [ ص: 215 ] فتعطى بعرة فترمي بها . ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره ، قال  مالك     : والحفش البيت الرديء . وتفتض تسمح به جلدها كالنشرة . 
     	
		 [ ص: 216 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					