1286 27752 - وعند مالك في هذا الباب 1246 - عن إبراهيم بن عقبة ; أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة ؟ فقال سعيد : كل ما كان في الحولين ، وإن كانت قطرة واحدة ، فهو يحرم . وما كان بعد الحولين ، فإنما هو طعام يأكله .
قال إبراهيم بن عقبة : ثم سألت عروة بن الزبير ، فقال : مثل ما قال سعيد بن المسيب .
1247 - وعن يحيى بن سعيد ; أنه قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : لا رضاعة إلا ما كان في المهد . وإلا ما أنبت اللحم والدم . 1248 - وعن ابن شهاب ; أنه كان يقول : الرضاعة ، قليلها وكثيرها تحرم والرضاعة من قبل الرجال تحرم .
[ ص: 261 ]


