29073 - قال  مالك     : الأمر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى ، فحل الأجل ، فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله ، فإنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه ، أو الثمن الذي دفع إليه بعينه ، وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا ، حتى يقبضه منه ، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه   [ ص: 24 ] أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه ، فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى . 
29074 - قال  مالك     : وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى   . 
     	
		
				
						
						
