29157 - قال مالك : وإذا اختلف ما يكال أو يوزن ، مما يؤكل أو يشرب ، فبان اختلافه ، فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد ، ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة ، وصاع من تمر بصاعين من زبيب ، وصاع من حنطة بصاعين من سمن ، فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين . فلا بأس باثنين منه بواحد . أو أكثر من ذلك يدا بيد ، فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل .
29158 - قال مالك : ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة ، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر ، يدا بيد ، وذلك أنه لا بأس أن يشتري الحنطة بالتمر جزافا .
29159 - قال مالك : وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه ، فلا بأس أن يشتري بعضه ببعض ، جزافا يدا بيد ، فإن دخله الأجل فلا خير فيه ، وإنما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا .
[ ص: 43 ] 29160 - قال مالك : وذلك ، أنك تشتري الحنطة بالورق جزافا ، والتمر بالذهب جزافا ، فهذا حلال لا بأس به .


