1357  [ ص: 95 ]   ( 26 ) باب ما لا يجوز من بيع الحيوان . 
 1319   -  مالك  ، عن  نافع  ، عن  عبد الله بن عمر  ، أن رسول الله نهى عن بيع حبل الحبلة  ، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة . ثم تنتج التي في بطنها    . 
				
						
						
