29411 - قال  مالك     : لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه ، وإن كان قد رآه ورضيه ، على أن ينقد ثمنه ، لا قريبا ولا بعيدا . 
29412 - قال  مالك     : وإنما كره ذلك ، لأن البائع ينتفع بالثمن ، ولا يدري هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا ؟ فلذلك ، كره ذلك ، ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا . 
     	
		 [ ص: 101 ] 
				
						
						
