1363  [ ص: 115 ]   ( 29 ) باب ما جاء في ثمن الكلب . 
 1325   -  مالك  ، عن   ابن شهاب  ، عن   أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام  ، عن   أبي مسعود الأنصاري  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب    . ومهر البغي  ، وحلوان الكاهن    . 
يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا ، وحلوان الكاهن رشوته ، وما يعطى على أن يتكهن . 
 [ ص: 116 ]   29475 - قال  مالك     : أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري ، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب . 
     	
		
				
						
						
