29603 - قال  مالك     : فيمن سلف دنانير أو دراهم ، في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل ، فلما حل الأجل تقاضى صاحبها ، فلم يجدها عنده . ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها . فقال له الذي عليه الأثواب : أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه    : إنه لا بأس بذلك ، إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا . فإن دخل ذلك الأجل ، فإنه لا يصلح ، وإن كان ذلك قبل محل الأجل ، فإنه لا يصلح أيضا ، إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها . 
     	
		 [ ص: 160 ] 
				
						
						
