[ ص: 163 ]   ( 32 ) باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن    . 
 1328   - قال  مالك     : الأمر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضة . ومن النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف . وما أشبه ذلك مما يوزن فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد . اثنان بواحد . يدا بيد . ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد . ورطل صفر . برطلي صفر . 
قال  مالك     : ولا خير فيه ، اثنان بواحد من صنف واحد . إلى أجل . فإذا اختلف الصنفان من ذلك . فبان اختلافهما . فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد . إلى أجل . فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر . وإن اختلف في الاسم . مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل . 
قال  مالك     : وما اشتريت من هذه الأصناف كلها . فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه . إذا قبضت ثمنه ، إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا . فإن اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد . أو إلى أجل . وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا . ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا ، حتى تزنه وتستوفيه . وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا . 
     	
		
				
						
						
