[ ص: 210 ]   ( 37 ) باب البيع على البرنامج    . 
 1335   - قال  مالك     : الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة ، البز أو الرقيق . فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم : البز الذي اشتريت من فلان   [ ص: 211 ] قد بلغتني صفته وأمره ، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا ؟ فيقول : نعم ، فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه ، فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه . 
قال  مالك     : ذلك لازم له ولا خيار له فيه ، إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة . 
قال  مالك  ، في الرجل يقدم له أصناف من البز ، ويحضره السوام ، ويقرأ عليهم برنامجه ، ويقول : في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية ، وكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا ، ويسمي لهم أصنافا من البز بأجناسه ، ويقول : اشتروا مني على هذه الصفة ، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم . ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون . 
قال  مالك     : ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه . 
قال  مالك     : وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا ، يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ، ولم يكن مخالفا له . 
     	
		 [ ص: 212 ] 
				
						
						
