30162 - قال  مالك  ، في الذي يشتري السلعة من الرجل ، على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى    . إما لسوق يرجو نفاقها فيه . وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترطه عليه ، ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل . فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع . إن ذلك ليس للمشتري . وإن البيع لازم له . وإن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					