171  [ ص: 134 ]  147   - ذكر  مالك  في الموطأ عن   ابن شهاب     ; أنه كان يقول : إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة  ، أجزأت عنه تلك التكبيرة   . 
4441 - قال  مالك     : وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة . 
4442 - وسئل  مالك  عن رجل دخل مع الإمام ، فنسي تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع ، حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ، ولا عند الركوع ، وكبر في الركعة الثانية . قال : يبتدئ صلاته أحب إلي ، ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح  ، وكبر في الركوع الأول ، رأيت ذلك مجزيا عنه ، إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح . 
     	
		
				
						
						
