1535 -
مالك أنه بلغه ؛ أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر . فأمر بها أن ترجم ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : ليس ذلك عليها ، إن الله - تبارك وتعالى - يقول في كتابه (
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=15وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [ الأحقاف : 15 ] وقال (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) [ البقرة : 233 ]
nindex.php?page=treesubj&link=24212فالحمل يكون ستة أشهر . فلا رجم عليها ، فبعث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان في أثرها ، فوجدها قد رجمت .
1535 -
مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ ؛ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ . فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ ، فَقَالَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، إِنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=15وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) [ الْأَحْقَافِ : 15 ] وَقَالَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) [ الْبَقَرَةِ : 233 ]
nindex.php?page=treesubj&link=24212فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ . فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا ، فَبَعَثَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي أَثَرِهَا ، فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ .