1564 [ ص: 99 ] باب جامع ما جاء في حد الزنا
1538 - مالك عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ فقال : " إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ، ولو بضفير " .
[ ص: 100 ] 35558 - قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة .
35559 - قال مالك : والضفير الحبل .


