1568  [ ص: 121 ]  1543   -  مالك  عن  زريق بن حكيم الأيلي  ؛ أن رجلا يقال له مصباح ، استعان ابنا له ، فكأنه استبطأه ، فلما جاءه قال له : يا زان ، قال  زريق     : فاستعداني عليه ، فلما أردت أن أجلده ، قال ابنه : والله لئن جلدته لأبوءن على نفسي بالزنا ، فلما قال ذلك أشكل علي أمره . فكتبت فيه إلى   عمر بن عبد العزيز     - وهو الوالي يومئذ - أذكر له ذلك ، فكتب إلي  عمر     : أن أجز عفوه . 
قال  زريق     : وكتبت إلى   عمر بن عبد العزيز  أيضا : أرأيت رجلا افترى عليه أو على أبويه وقد هلكا أو أحدهما    . قال : فكتب إلي  عمر     : إن عفا فأجز عفوه في نفسه ، وإن افترى على أبويه وقد هلكا أو أحدهما ، فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد سترا . 
قال  مالك     : وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة ، فإذا كان على ما وصفت فعفا ، جاز عفوه . 
     	
		
				
						
						
