36062 - قال  مالك  الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس  ، التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة ، قد أحرزها أهلها في أوعيتهم ، وضموا بعضها إلى بعض : إنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه ، فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع ، فإن عليه القطع ، كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ، ليلا ذلك أو نهارا . 
     	
		 [ ص: 208 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					