36083 - قال  مالك  في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا  ، فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا ، أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك ، مما يحمله القوم جميعا : إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا ، فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع ، وذلك ثلاثة دراهم فصاعدا ، فعليهم القطع جميعا . 
36084 - قال : وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته ؛ فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعدا فعليه القطع ، ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فلا قطع عليه . 
     	
		 [ ص: 214 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					