36111 - وقال  مالك  في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ، فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع : إنه تقطع يده . 
36112 - قال : وكذلك أمة المرأة ، إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها  ، ولا ممن تأمن على بيتها ، فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع ، فلا قطع عليها . 
 [ ص: 220 ]   36113 - قال  مالك     : وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ، ولا ممن تأمن على بيتها ، فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع : أنها تقطع يدها . 
36114 - قال  مالك     : وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته ، أو المرأة تسرق من متاع زوجها  ما يجب فيه القطع : إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه ، في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما ، وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه . فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع ، فعليه القطع فيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					