36144 - قال مالك : والأمر عندنا في الذي ينبش القبور : أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع ، فعليه فيه القطع .
36145 - وقال مالك : وذلك أن القبر حرز لما فيه ، كما أن البيوت حرز لما فيها .
36146 - قال : ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر .


