1691 [ ص: 169 ] ( 2 ) باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب
1692 - مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق ، والمصبوغ بالزعفران .
وسمعت مالكا يقول : وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب .
قال مالك : فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير .
قال مالك في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال ، وفي الأفنية . قال : لا أعلم من ذلك شيئا حراما ، وغير ذلك من اللباس أحب إلي .


