[ ص: 283 ] 595 - قال مالك : من أدرك الوقت وهو في سفر ، فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله ، أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت ، فليصل صلاة المقيم . وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت ، فليصل صلاة المسافر ; لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه .
قال مالك : وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا .


