الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والاستطاعة الثامنة : أن يكون مستطيعا بماله وبدنه ، لكن عليه دين قد أحاط بما في يده ، فذلك ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون الدين حالا فلا يلزمه الحج ، لأنه غير موصوف بالاستطاعة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون مؤجلا ، فإن كان محله قبل عرفة لم يلزمه الحج أيضا ، كما مضى ، وإن كان محله بعرفة ففي وجوب الحج عليه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا حج عليه لعدم الاستطاعة .

                                                                                                                                            والثاني : عليه الحج ، لأن الدين المؤجل غير مستحق عليه قبل حلوله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية