الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما النيابة في حج التطوع ، فلا تجوز من غير وصية ، وإن وصى بها فعلى قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز لأن الأصل في أعمال الأبدان أن النيابة فيه لا تجوز وإنما جاز في حجة الإسلام ولأجل الضرورة وتعذر أداء الفرض ، وهذا غير موجود في التطوع .

                                                                                                                                            والقول الثاني : يجوز لأن كلما صحت النيابة في فرضه صحت النيابة في نفله . أصله : الصدقات ، وعكسه الصلاة والصيام ، فإذا قلنا بجواز النيابة فيه وقع الحج عن المحجوج عنه ، واستحق الأجير الأجرة المسماة وإذا قلنا : إن النيابة فيه غير جائزة ، وقع الحج عن الأجير ، وهل له الأجرة المسماة أم لا على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا أجرة له لوقوع الحج عن نفسه فصار كما لو استؤجر وعليه حجة الإسلام لزمه رد الأجرة لوقوع الحج عن نفسه .

                                                                                                                                            والقول الثاني : له الأجرة لأنه أتلف عمله بأدائه على وجه العوض ، فصار كمن استؤجر لحمولة فحملها ، ثم بان أن المستأجر أعطاه حمولة غيره ، فالأجرة له مستحقة ، وفارق أن لو كان عليه حجة الإسلام من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن انتقال الحج إلى نفسه كان من جهته لا من جهة غيره .

                                                                                                                                            [ ص: 18 ] والثاني : أن عمله في ذلك لم يتلف لأنه قد أسقط بذلك عليه ، فبهذين الفرقين اختلفا في رد الأجرة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية