مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولم يبن على أن أوجب عليه  ركوب البحر للحج إذا قدر عليه      " .  
قال  الماوردي      : أما  أهل البر إذا تعذر عليهم ركوب البر لخوف فيه ، أو مانع وأمكنهم ركوب البحر   ، فليس عليهم ركوبه ، وفرض الحج ساقط عنهم ما كانت هذه حالهم لما يعترضهم في البحر من عظيم الخوف ، ومع قوله صلى الله عليه وسلم  البحر نار في نار  وأما سكان البحر ومن لا طريق له في البر ، فركوب البحر يلزمهم في الحج إذا أمكنهم سلوكه ، وكان غالبه السلامة فإذا اعترضهم الخوف فهم كأهل البر إذا خافوا ، هذا مذهب  الشافعي   ومنصوصه ، فلا معنى لما تأوله بعض أصحابنا ذلك في الأنهار والبحار الصغار ، بل لا فرق بين صغار البحر وكبارها والله تعالى أعلم بالصواب .  
				
						
						
