الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ويستأجر عنه في الحج والعمرة بأقل ما يؤجر من ميقاته " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا جواز الإجارة في الحج وسندل عليه في بابه ، ونذكر خلاف أبي حنيفة وجملة ذلك أن الأفعال التي تفعل عن الغير على ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : ما يجوز أن يتطوع به عن الغير ، ويعود ثوابه إليه فلا يختلف المذهب في جواز فعله بإجارة لازمة ، وجعالة ومعونة كالحج وتعليم القرآن ، وبناء القناطر ، وكتب المصاحف .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : ما لا يجوز أن يتطوع به الغير عن الغير ، فإن فعل عاد ثوابه إلى الفاعل ، فلا يجوز فعله بإجارة ، ولا جعالة كالطهارة والصلاة والصيام .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : ما لا يجوز أن يتطوع به عن الغير لكن إن فعل عن الغير عاد إليه نفعه ، فلا يجوز فعله . بإجارة لازمة ، ويجوز فعله برزق وجعالة كالجهاد ، والأذان والقضاء والإمامة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية