مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ووقت العمرة متى شاء " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، وبه قال سائر الفقهاء ، وحكي عن أبي حنيفة : أنه منع من العمرة في يوم النحر ، وأيام التشريق وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ولأنه لما لم يختص بعض أفعال العمرة بزمان لم يختص الإحرام لها بزمان كالطواف لها والسعي .


