[ ص: 51 ] فصل : فإذا صح أن أهل مكة وحاضريها لا دم عليهم في تمتعهم وقرانهم ، فكذلك من دخلها لا يريد حجا ولا عمرة ثم أراد أن يتمتع أو يقرن فلا دم عليه ، ولكن لو مر بميقات بلده يريد حجا أو عمرة فلم يحرم من ميقاته حتى دخل مكة ، فعليه إذا أراد الإحرام بحج أو عمرة أن يرجع إلى ميقات بلده نص عليه الشافعي : فإن عاد إلى ميقات بلده ، فعليه دم لتمتعه فلو أحرم من الحل ، ولم يعد إلى ميقات بلده كان عليه دم لمجاوزة الميقات ، ثم نظر في موضع إحرامه ، فإن كان بينه وبين الحرم مسافة تقصر في مثلها الصلاة فلا دم عليه لتمتعه إن تمتع أو لقران إن قرن وإن كان بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر في مثلها الصلاة ، فلا دم عليه لتمتعه ، ولا لقرانه ، لأنه قد صار كحاضري المسجد الحرام .