[ ص: 52 ] فصل : والحالة الثالثة : أن  يأتي به بعد فراغه من العمرة ، وقبل إحرامه بالحج   ففيه قولان :  
أصحهما : وقد نص عليه في الإملاء يجزئه لأن حقوق المال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمهما إذا وجد أحد الشيئين كالزكوات والكفارات وكذلك دم التمتع ويجب بأربعة أشياء ، وبكمال العمرة قد وجب منها شيئان وهو كونه غير حاضر في  المسجد الحرام   ، وقبل العمرة في أشهر الحج فجاز تقديم الدم .  
والقول الثاني : لا يجزئه قياسا على الصوم ، نقله  ابن خيران   عن التمتع .  
والحالة الرابعة : أن يأتي به قبل فراغه من العمرة ، فلا يختلف المذهب أنه لا يجزئه بحال لبقاء أكثر أسبابه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					