فصل : فأما  صوم يوم النحر فحرام على المتمتع   ، وغيره لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه يوم النحر ، فأما أيام  منى   الثلاثة ، ففي جواز صومها للمتمتع قولان : قال في القديم يجوز للمتمتع صومها ، وهو قول  مالك   وربيعة   وعائشة  وابن عمر   رضي الله عنهم لقوله تعالى :  
 [ ص: 54 ] فصيام ثلاثة أيام في الحج   ، [ البقرة : 196 ] ، نزلت هذه الآية يوم التروية ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بصيام ثلاثة أيام في الحج ولم يبق منها إلا يوم  عرفة   فعلم أنهم صاموا بقية الثلاثة في أيام التشريق ، لأنها محل لبعض أفعال الحج ، ولرواية  الزهري   عن  سالم   عن أبيه  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي ، أن يصوم أيام التشريق  ولحديث  عائشة  المقدم ذكره ، ثم رجع عن ذلك في الجديد ، ومنع من صيامه للمتمتع ، وغيره لرواية  عمرو بن سليم   عن أمه قالت :  بينما نحن  بمنى   إذا  علي بن أبي طالب   كرم الله وجهه على جمل له ينادي ، ويقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنها أيام طعم وشرب فلا يصومها أحد  ولرواية  عبد الله بن عمرو بن العاص   قال  دخلنا على  عمرو بن العاص   بعد الأضحى فقدم لنا طعاما فقلت : أنا صائم ، فقال : كل وأفطر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن صيامها وأمرنا بإفطارها  ، ولأنه زمان لا يصح فيه صوم النفل ، فلا يصح فيه صوم التمتع كزمان رمضان ، ولأنه زمان سن فيه الرمي ، فلم يجز صومه كيوم النحر فأما الآية فالمراد بها بيان الحكم في المستقبل ، وأما حديث  ابن عمر   فرواه  يحيى بن سلام   وهو ضعيف ، وأما حديث  عائشة  فرواه  عبد الغفار   وهو ضعيف .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					