مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه " والمواقيت لأهلها ، ولكل من يمر بها ممن أراد حجا أو عمرة ، وأيهم مر بميقات غيره ، ولم يأت من بلده ، كان ميقاته ميقات ذلك البلد الذي مر به " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، أما قوله وهذه المواقيت لأهلها ، أي لسكانها والمقيمين بها ، كأهل  ذات عرق   ، وقوله : " ولكل من يمر بها يريد من كان وراء الميقات  كأهل  العراق    إذا مروا  بذات عرق      " ، وقوله : " ممن أراد حجا أو عمرة " يريد أن  ميقات الحج والعمرة لأهل المواقيت واحد   ، وهذه جملة ليس يعرف فيها مخالف ، والدلالة عليها رواية  طاوس   عن  ابن عباس   أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت  لأهل  المدينة    ذا الحليفة   ، الخبر ، إلى أن قال : " هذه المواقيت لأهلها ولكل من أتى عليها ممن أراد حجا أو عمرة ، ومن كان دون هذه المواقيت فمن حيث أنشأ حتى يأتي على  أهل مكة      " . وقد روى  الشافعي   هذا الحديث عن  طاوس   عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					