فصل :  ما تخالف فيه المرأة الرجل في الطواف   
فأما ما تخالفه في هيئات الطواف فثلاثة أشياء :  
أحدها : أن الرجل مأمور بالاضطباع فيه ، والرمل ، والمرأة منهية عن ذلك ، بل تمشي على هيئتها وستر جميع بدنها .  
والثاني : أن المستحب للمرأة أن تطوف ليلا ، لأنه أستر لها ، والرجل يطوف ليلا ونهارا .  
 [ ص: 95 ] والثالث : أن المرأة يستحب لها أن لا تدنو من البيت في الطواف ، وتطوف في حاشية الناس ، والرجل بخلافها .  
فصل : ما تخالفه في السعي  
وأما ما تخالفه فيه من  هيئات السعي   فثلاثة أشياء :  
أحدها : أن المرأة تمنع من السعي راكبة ، والرجل لا يمنع منه .  
والثاني : أن المرأة تمنع من صعود الصفا والمروة من غير سعي ، والرجل يؤمر به .  
والثالث : أن المرأة تمشي بين  الصفا   والمروة   من غير سعي والرجل بالسعي الشديد بين العلمين .  
فصل : وأما ما تخالفه فيه من  هيئات المناسك   فثلاثة أشياء :  
أحدها : أن الرجل مأمور برفع يديه في رمي الجمار ، والمرأة لا تؤمر به .  
والثاني : أن الرجل مأمور أن يتولى ذبيحة نسكه ، والمرأة لا تؤمر بذلك .  
والثالث : أن حلق الرجل أفضل من تقصيره ، وتقصير المرأة أفضل ، وحلاقها مكروه .  
وما سوى ما ذكرناه فالرجل والمرأة فيه سواء .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					