فصل : فأما  لبس الخفين   فغير جائز مع وجود النعلين ، وإن أجازه  عبد الرحمن بن عوف   ، لنص الخبر فإذا عدم النعلين ، جاز أن يلبس الخفين إذا قطعهما من دون الكعبين ، فإن لم يقطعهما ، لم يجز ، وعليه الفدية إن لبسهما ، وهو قول الجمهور ، وقال  أحمد بن حنبل      : يجوز أن يلبسهما غير مقطوعين ، عند عدم النعلين ، وبه قال من التابعين  عطاء بن أبي رباح   ،  وسعيد بن سالم القداح   ، استدلالا برواية  أبي الشعثاء جابر بن زيد   عن  ابن عباس   قال :  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ، وهو يقول : من لم يجد إزارا ، فليلبس سراويل ، ومن لم يجد نعلين ، فليلبس الخفين     " . والدلالة على ما قلنا . رواية  نافع   عن  ابن عمر   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "  من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين     " . فكان هذا أولى من حديث  ابن عباس   لزيادته ، فأما إن لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين ، أو لبس شمشكين مع وجود النعلين ، فهل عليه الفدية أم لا على وجهين :  
أحدهما : يجوز لأنه إنما أمر بقطعهما عند عدم النعلين ، ليصير في معنى النعلين ، فلا يترفه بالمسح عليهما ، وهذا المعنى موجود فيهما مع النعلين وعدمهما .  
والوجه الثاني : وهو الصحيح - وقد نص عليه  الشافعي   في الأم - : أنه لا يجوز أن يلبسهما مقطوعين ، إلا عند عدم النعلين ، فأما مع وجودهما فلا ، وعليه الفدية إن لبسهما ،      [ ص: 98 ] لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لبسهما مقطوعين ، بشرط أن يكون عادما للنعلين ، فإذا لم يوجد الشرط لم توجد الإباحة .  
				
						
						
