مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا بأس بالاغتسال ودخول الحمام اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ودخل ابن عباس حمام الجحفة فقال ما يعبأ الله بأوساخكم شيئا " .
قال الماوردي : أما ، فجائز ، ولا يعرف بين العلماء خلاف فيه ، لرواية اغتسال المحرم بالماء والانغماس فيه عبد الله بن حنين ، ابن عباس والمسور بن مخرمة ، اختلفا [ ص: 122 ] بالأبواء في غسل المحرم ، فقال ابن عباس : يغسل رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه قال : فبعثني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري : لأسأله عن اغتسال المحرم ، فأتيته وهو يغتسل من القرنين فسلمت عليه فرد علي ، وقال : من أنت فقلت : عبد الله بعثني ابن عباس ، أتيت إليك لأسألك عن اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ، قال : " فوضع يده على ثوب مستترا به فطأطأ حتى بدا رأسه ثم أقبل بهما وقال لمن كان يصب عليه اصبب فصب عليه فوضع يده على رأسه ثم أقبل بهما وأدبر ، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع وهو محرم " وروى أن يعلى بن أمية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اغتسل إلى بعيره وأنا أستره بثوب ، فقال : اصبب على رأسي ، فقلت : أمير المؤمنين أعلم ، فقال : والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثا ، فسمى الله ثم أفاض على رأسه روى عكرمة عن ابن عباس قال : ربما قال لي عمر : تعال أباقيك في الماء ، إننا أطول نفسا ، ونحن محرمون فإذا ثبت جواز اغتسال المحرم ، فله غسل جسده ، ودلكه ، فأما رأسه ، فيفيض عليه الماء ، ولا يدلكه ، لأن لا يسقط شيء من شعر رأسه ولحيته ، إلا أن يكون جنبا ، فيغسله ببطون أنامله برفق ، ولا يحكه بأظافره ، فإن حكه فسقط شيء من شعره ، فالاحتياط أن يفتديه ولا يجب عليه إلا أن يستيقن أنه قطعه أو نتفه بفعله فيفتدي واجبا .