فصل : قال الشافعي : ولا بأس للمحرم والمحرمة أن ينظرا في المرآة لحاجة وغير حاجة ، وحكي عن عطاء الخراساني أنه كره ذلك لحاجة وغير حاجة ، وحكي عن مالك أنه كره ذلك إلا لحاجة ، والدلالة عليهما : ما روي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة وهو محرم والله أعلم بالصواب .


