مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : وإن  طاف فسلك الحجر أو على جدار الحجر أو على شاذروان  الكعبة    لم يعتد به . في الطواف .  
قال  الماوردي      : وجملة  حال الطائف بالبيت أن له أربعة أحوال   منها حالتان مجزئتان وحالتان غير مجزئتين فأما الحالتان المجزئتان فأحدهما حالة كمال والثانية حالة إجزاء . فأما حالة الكمال : فهو أن  يطوف خارج البيت من وراء الحجر دون زمزم والحطيم   ، فهذا كمال أحوال الطواف فيه طاف النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقتدي به من السلف بعده ، وأما حالة الإجزاء فهو أن  يطوف بالمسجد وراء زمزم وسقاية  العباس   ودون الجدار   فهذا طواف مجزئ وإن كان الأول أكمل منه : لأنه ليس بينه وبين البيت حائل ، وهكذا لو  طاف على سطح المسجد الحرام   أجزأه ، لأنه معلوم أن سقف المسجد الحرام اليوم دون سقف  الكعبة   فكان طائفا بالبيت .  
فإن قيل  لو استقبلها في الصلاة على ما هو أعلى منها   كان مستقبلا لجهة بنائها فأجزأه ، والمقصود في الصلاة تعيين بنائها ، فإذا علا عليها لم يكن طائفا بنفس بنائها فلم يجزه .  
				
						
						
