فصل : ثم ينزل من  الصفا   فيمشي إلى  المروة   ، حتى إذا كان دون الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع سعى سعيا شديدا ، حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد ودار  العباس   ، ثم يمشي حتى يرقى على  المروة   حتى يبدو له البيت إن بدا له ، ثم يصنع عليها مثل ما صنع على  الصفا   من قول وفعل ، وقد حصل له      [ ص: 159 ] سعي واحد وليس  الصعود على الصفا والمروة   واجبا ، وإنما الواجب أن يستوفي ما بين  الصفا   والمروة   ، وقال  أبو حفص بن الوكيل      : الصعود عليهما واجب ؛ لأنه لا يمكنه أن يستوفي الصعود بينهما إلا بالصعود عليهما ، كما لا يمكنه استيفاء غسل الوجه إلا بغسل شيء من غير الوجه ، ولا يستر العورة إلا بستر ما ليس بعورة ، وهذا الذي قاله يخالف إجماع قول الصحابة رضي الله عنهم ونص المذهب ، فأما إجماع الصحابة فما رواه  الشافعي   عن  سفيان   عن  ابن أبي نجيح   عن أبيه قال : أخبرني من رأى  عثمان بن عفان   رضي الله عنه يقوم في فرض في أسفل  الصفا   ولا يظهر عليه ، فلم ينكر ذلك أحد من الصحابة فثبت أنه إجماع .  
فأما قوله : إنه لا يمكنه استيفاء ما بينهما إلا بالصعود عليه غلط ؛ لأنه قد يمكنه أن يلصق عقبه  بالصفا   ، ثم يسعى فإذا انتهى إلى  المروة   ألصق أصابع قدميه  بالمروة   فيستوفي ما بينهما ، وإن لم يصعد عليهما .  
				
						
						
