[ ص: 160 ] فصل : فإذا ثبت  السعي الواحد هو من  الصفا   إلى  المروة    والرجوع من  المروة   إلى  الصفا   سعي ثان ، فعليه إكمال سعيه سبعا ، يبدأ في الأول من  الصفا   إلى  المروة   وفي الثاني من  المروة   إلى  الصفا   ، وفي الثالث من  الصفا   إلى  المروة   ، وفي الرابع من  المروة   إلى  الصفا   ، وفي الخامس من  الصفا   إلى  المروة   ، وفي السادس من  المروة   إلى  الصفا   ، وفي السابع من  الصفا   إلى  المروة   ، فيكون مبتدئا في الأول من  الصفا   ، وخاتما في السابع  بالمروة   ،  فإن خالف فنكس سعيه فبدأ في الأول بالمروة   ، وختم في السابع  بالصفا   ، لم يجزه السعي الأول : لأنه بدأ فيه  بالمروة   وجعل الثاني أولا ؛ لأنه بدأ فيه  بالصفا   ، واحتسب بما يليه ؛ لأنه على الترتيب ، فيحصل له ستة ، ويبقى عليه السابع ، فيبدأ فيه  بالصفا   ، ويختم  بالمروة   ، وقد أكمل سعيه وأجزأه .  
وقال  أبو حنيفة      : إذا نكس سعيه لم يجزه . وعنده أن السعي ليس بركن ، ولو نكس الطواف أجزأه وهو ركن ، وهذا الذي قاله غير صحيح في الطواف والسعي ، أما الطواف فلا يجزئه إذا نكسه لما مضى ، وأما السعي فيجزئه لزوال التنكيس وحصول الترتيب بما بينهما .  
				
						
						
