مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وليس على النساء حلق ولكن يقصرن " .
وإذا كما قال : السنة في النساء التقصير ، والحلق لهن مكروه : لرواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير ، ولأن الحلق فيهن مثلة ، ونهي عن المثلة ؟ فإذا أرادت التقصير ، قال الشافعي : أخذت من شعرها قدر أنملة ، وتعم جوانب رأسها كلها ، ولا تقطع ذوائبها ؛ لأن ذلك يشينها ، ولكن تسل الذوائب ، وتأخذ من تحته قصاصه ، ومن الموضع الذي لا يبين فتحه ، فلو حلقت أساءت وأجزأها .


