فصل : فأما  زمان الوقوف فهو من بعد زوال الشمس من يوم  عرفة   ، إلى طلوع الفجر من يوم النحر      .  
وقال  أحمد بن حنبل      : هو من طلوع الفجر من يوم  عرفة   إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، وليس بصحيح : لما تقدم من حديث  جابر   عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولما  روي أن  الحجاج بن يوسف   أقام  بمكة   بعد قتل  ابن الزبير   ليحج بالناس ، فكتب إليه  عبد الملك بن مروان   أن يرجع إلى  عبد الله بن عمر   فيما يأمر به من سنن الحج ، قال : فلما زالت الشمس ركب  عبد الله بن عمر   حمارا له وجاء على مضرب  الحجاج   ، وقال : أين هذا ؟ فخرج  الحجاج   وعليه ثوب معصفر ، فقال : ما لك يا  أبا عبد الرحمن   ، فقال : إن أردت السنة فالرواح  ، فأشار بذلك إلى ما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعمل عليه خلفاؤه الراشدون بعده ، فعلم أن ما قبل الزوال لم تأت به السنة ، ولا شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم .  
				
						
						
