مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ومن حيث أخذ أجزأ إذا وقع عليه اسم حجر مرمر أو برام أو كذان أو فهر ، فإن كان كحلا أو زرنيخا أو ما أشبهه لم يجزه " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال : رمي الجمار لا يجوز إلا بما انطلق عليه اسم الحجر ، وإن تنوع رخوا كان أو صلبا ، فأما ما لا ينطلق عليه اسم الحجر من الآجر ، والطين ، والجص والنورة والقوارى ، والكحل والزرنيخ ، والفضة ، والذهب ، والنحاس والرصاص ، واللؤلؤ والملح ، فلا يجوز رمي الجمار به .  
وقال  أبو حنيفة      : يجوز بكل ما كان من جنس الأرض ، ولا يجوز بما ينطبع من الفضة والذهب والصفر والنحاس .  
وقال  داود بن علي      : يجوز بكل شيء حتى بالعصفور الميت استدلالا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "  فإذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء     " وبما روي  أن   سكينة بنت الحسين     " رمت ست حصيات فأعوزتها السابعة فرمت بخاتمها     " ودليلنا : ما روي  أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حصى الجمار في يده ، وقال : " بأمثال هؤلاء فارموا "  فعلم أن ما لم يكن له مثلا لا يجزئ الرمي به ، ومثل الحصى حصى ، وليس غير الحصى مثلا للحصى .  
وروى  أبو معبد   عن  ابن عباس   عن  الفضل بن العباس   قال : أفاض النبي صلى الله عليه وسلم فهبط في  بطن محسر   ، وقال :  أيها الناس عليكم بحصى الخذف  وهذا أمر بالحصى ؛ ولأنه رمى بغير حجر فوجب أن لا يجزئ ، كالثياب .  
فأما قوله "  إذا رميتم وحلقتم     " فالمقصود به ما يقع به التحلل لا ما يجوز الرمي به .  
وأما حدث  سكينة  فقد قيل : إنها رمت خاتمها إلى سائل كان هناك ، ولو صح أنها رمت به بدلا من الحصى السابعة ، فالمقصود منه فصه ، وكان حجرا وفصة الخاتم تبعا .  
				
						
						
