الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت جواز أكله من التطوع فله أن يأكل منه ، وعليه أن يطعم الفقراء منه ، فيكون أكله مباحا ، وإطعام الفقراء واجبا ، فإن أطعم جميعه الفقراء جاز ، وإن أكل جميعه لم يجز .

                                                                                                                                            وقال ابن سريج : إطعام الفقراء مباح وليس بواجب ، فإن أكل جميعه ، جاز كما لو أطعم جميعه ، وقال أبو حفص ، الوكيل أكله منه واجب ، فإن طعم جميعه لم يجز كما لو أكل [ ص: 188 ] جميعه ، فجعل أبو العباس الأكل والإطعام مباحين ، وجعل أبو حفص بن الوكيل الأكل والإطعام واجبين . وكلاهما غير مصيب ، والصحيح : أن الأكل مباح والإطعام واجب : لأن المقصود في الهدي أنه قربة إلى الله تعالى : ولذلك سمي قرابا ، والقربة في إطعام الفقراء لا في أكله ، ولما قال تعالى : فكلوا منها وأطعموا [ الحج : 28 ] ، كان الأمر بالأكل مباحا : لأنه بعد حظر ، وكان الأمر بالإطعام واجبا : لأنه مقصود الهدي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية