فصل : فإذا ثبت جواز أكله من التطوع فله أن يأكل منه ، وعليه أن يطعم الفقراء منه ، فيكون أكله مباحا ،  وإطعام الفقراء   واجبا ، فإن أطعم جميعه الفقراء جاز ، وإن أكل جميعه لم يجز .  
وقال  ابن سريج      : إطعام الفقراء مباح وليس بواجب ، فإن أكل جميعه ، جاز كما لو أطعم جميعه ، وقال  أبو حفص   ، الوكيل أكله منه واجب ، فإن طعم جميعه لم يجز كما لو أكل      [ ص: 188 ] جميعه ، فجعل  أبو العباس   الأكل والإطعام مباحين ، وجعل  أبو حفص بن الوكيل   الأكل والإطعام واجبين . وكلاهما غير مصيب ، والصحيح : أن الأكل مباح والإطعام واجب : لأن المقصود في الهدي أنه قربة إلى الله تعالى : ولذلك سمي قرابا ، والقربة في إطعام الفقراء لا في أكله ، ولما قال تعالى :  فكلوا منها وأطعموا      [ الحج : 28 ] ، كان الأمر بالأكل مباحا : لأنه بعد حظر ، وكان الأمر بالإطعام واجبا : لأنه مقصود الهدي .  
				
						
						
